الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1428 [ ص: 46 ] 4 - باب القضاء باليمين مع الشاهد 1393 م - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ; nindex.php?page=hadith&LINKID=955221أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .
[ ص: 47 ] 31745 - قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة .
31746 - وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني ، nindex.php?page=showalam&ids=14681ويحيى بن سليم الطائفي ، وإبراهيم بن أبي حية ، كل هؤلاء رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
31747 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد .
31748 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلا ، كما رواه مالك .
31749 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أيضا ، عن خالد بن أبي كريمة ، سمع أبا جعفر - محمد بن علي بن حسين - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=955222قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهادة الشاهد ، ويمين المدعي .
31750 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، وعمر بن دينار ، جميعا ، عن [ ص: 48 ] محمد بن علي مرسلا .
31751 - وفي اليمين مع الشاهد آثار مرفوعة حسان أصحها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواة كلها ثقات أثبات ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=955221أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد .
31752 - وقد ذكرناه من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان في التمهيد .
31753 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه .
31754 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب النسائي : إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في [ ص: 49 ] اليمين مع الشاهد إسناد جيد ، وقيس ثقة .
31755 - وخرجه مسلم ، ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
31756 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=955223أنه قضى باليمين مع الشاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أكثر طرقا ، وأصح نقلا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وهم من زهير بن محمد .
31757 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=955223أنه قضى باليمين مع الشاهد أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، ومن حديث عمرو بن حزم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أكثر [ ص: 50 ] تواترا .
31758 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
31759 - وروي أيضا من حديث رجل من الصحابة ، يقال له : سرق nindex.php?page=hadith&LINKID=955224عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى باليمين مع الشاهد .
31760 - وكلها لها طرق متواترة ، وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد ، والحمد لله كثيرا .
31761 - وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك .
31762 - وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد منهم : الفقهاء السبعة المدنيون ، وأبو سلمة ، وسالم بن عبد الله بن عبد الرحمن ، [ ص: 51 ] وعلي بن حسين ، nindex.php?page=showalam&ids=11958وأبو جعفر - محمد بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
31763 - وهو قول جمهور العلماء بالمدينة .
31764 - وإلى ذلك ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما .
31765 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي .
31766 - لم يختلف عن مالك ، ولا عن أحد من أصحابه في ذلك وله احتج مالك في موطئه ولم يحتج فيه بمسألة غيرها ، كاحتجاجه لها ، ولا يعرف من مذهب المالكيين غير ذلك إلا عندنا بالأندلس ، فإن يحيى بن يحيى تركه ، وزعم أنه لم ير الليث يفتي به ، ولا يذهب إليه .
31767 - وكان مالك - رحمه الله - يقول : يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلدان ، ويحملون عليه .
31768 - قال : ولا يقضي بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة ، أو بين قوم يشترطونها بينهم في سائر الآفاق .
31769 - وروى أبو ثابت ، عن ابن نافع ، قال : سئل مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=15246شهادة الرجل مع يمين صاحب الحق ، أترى أن يحمل الناس عليه بكل البلاد ؟ قال : نعم .
31770 - وقال ابن القاسم : من أقام شاهدين على الغريم ، وأقام آخر عليه شاهدا ، ويمينا ، فهما سواء في أسوة الغرماء .
31771 - قال أبو عمر : قد كان جماعة من جلة العلماء يفتون ويقضون باليمين مع الشاهد اتباعا للسنة في ذلك .
[ ص: 52 ] 31772 - روى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد مع يمين الطالب .
31773 - قال حماد : وحدثني عبد المجيد بن وهب ، قال : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر قضى بذلك .
31774 - وروى هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن عبد الله بن عتبة مثله .
31775 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن الأشعث ، عن الحسن مثله .
31776 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن خالد أن nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية : أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده - يعني - مع يمين الطالب .
31777 - وروى هشيم ، قال : أخبرنا المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : أهل المدينة يقولون شهادة الشاهد ويمين الطالب ، ونحن لا نقول ذلك .
31778 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد في شيء من الأشياء .
31779 - وهو قول إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، وعطاء .
[ ص: 53 ] 31780 - واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فروي عنه أنه إذا ولي القضاء قضى به ، والأشهر عنه رده .
31781 - قال معمر : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن اليمين مع الشاهد ؟ فقال : هذا شيء أحدثه الناس ، لا بد من شاهدين .
31782 - هذه رواية عبد الرزاق ، عن معمر .
31783 - وقد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم .
قال : حدثني ابن المفسر - أبو أحمد - بمصر قال : حدثني أحمد بن علي بن سعيد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أدركت العلماء وهم لا يجيزون إلا شهادة عدلين ، ثم أخذت الناس شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق .
31784 - قال معمر : وسمعته يقول : لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين .
31785 - وقال عطاء : أول من قضى به nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان .
31786 - وقال محمد بن الحسن : يفسخ القاضي القضاء به ; لأنه خلاف القرآن .
[ ص: 54 ] 31787 - قال أبو عمر : هذا جهل ، وعناد ، وكيف يكون خلاف القرآن ؟ وهو زيادة بيان .
31792 - بل هذا بين واضح ; لأن قوله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] . ليس فيه دليل على أنه لا يجوز القضاء بغير ذلك ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=15246القضاء باليمين مع الشاهد لا يمنع القضاء بالشهيدين ، وبالرجل والمرأتين ، بل كل ذلك من حكم الله عز وجل ، وشريعة دينه في كتابه ، وعلى سنة نبيه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - .
31793 - وقد أجمع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=15202القضاء بإقرار المدعى عليه وليس ذلك في الآية .
[ ص: 55 ] 31794 - والذين يرفعون اليمين مع الشاهد يقضون بنكول المدعى عليه مع اليمين ، وليس ذلك في الآية ، ويقضون معاقد القمط ، وأنصاف اللبن والجزوع الموضوعة في الحيطان ، وليس ذلك ولا شيء منه في محكم القرآن .
31795 - فاليمين مع الشاهد أولى بذلك ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به ، وسنه لأمته .
31796 - ومن حجة أبي حنيفة وأصحابه أن قالوا : اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات ، وإنما جعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدعى عليه ، لا على المدعي .
31797 - فالجواب عن ذلك أن الوجه الذي منه علمنا nindex.php?page=hadith&LINKID=955225أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه من مثله علمنا أنه قضى باليمين مع الشاهد ، وفيه الأسوة الحسنة - صلى الله عليه وسلم - .