31821 - قال  مالك     : مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد  ، يحلف صاحب الحق مع شاهده ، ويستحق حقه ، فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب ، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق ، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه . 
قال  مالك     : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ، ولا في نكاح ولا في طلاق . ولا في عتاقة ولا في سرقة ، ولا في فرية . 
     	
		
				
						
						
