1433 [ ص: 77 ] 7 - باب القضاء في شهادة الصبيان
1398 - مالك ، عن ; أن هشام بن عروة عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح .
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن تجوز فيما بينهم من الجراح ، ولا تجوز على غيرهم ، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها ، لا تجوز في غير ذلك ، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا ، أو يخببوا أو يعلموا ، فإن افترقوا فلا شهادة لهم ، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم . قبل أن يفترقوا . شهادة الصبيان