الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1447 1414 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ; أن رجلا من أهل الشام ، يقال له ابن خيبري ، وجد مع امرأته رجلا فقتله ، أو قتلهما معا ، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه ، فكتب إلى أبي موسى الأشعري ، يسأل له علي بن أبي طالب ، فقال له علي : إن هذا الشيء ما هو بأرضي ، عزمت عليك لتخبرني ، فقال له أبو موسى : كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك . فقال علي : أنا أبو حسن : إن لم يأت بأربعة شهداء ، فليعط برمته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        32198 - رواه ابن جريج ، ومعمر ، والثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب مثله .

                                                                                                                        [ ص: 152 ] 32199 - قال أبو عمر : معناه عنده : فليسلمه برمته إلى أولياء القتيل يقتلونه ، وقيل : يسلم إليهم بحبل في عنقه للقصاص ، إن لم يقم أربعة شهدوا عليه بالزنا الموجب للرجم .

                                                                                                                        32200 - وقد روي عن عمر في ذلك شيء لا يصح عنه ، قد ذكرته في التمهيد وأوضحته .

                                                                                                                        32201 - وعلى قول علي - رضي الله عنه - جماعة فقهاء الأمصار ، وأهل الرأي والآثار ، والحمد لله كثيرا .

                                                                                                                        32202 - ذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، قال : سأل رجل [ ص: 153 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : رجل يجد مع امرأته رجلا ، أيقتله ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا ، إلا بالبينة .

                                                                                                                        32203 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبدة بن عاصم ، عن الحسن ، قال : الحدود إلى السلطان .

                                                                                                                        32204 - وذكر عن ابن محيريز ، وعطاء الخراساني ، وعمر بن عبد العزيز مثله ، وهو ما لا خلاف فيه .

                                                                                                                        32205 - وأما خبر الشعبي في الذي أشرف على زوجة أخيه ، وهو غائب ، ومعها على فراشها رجل يتغنى :


                                                                                                                        وأشعث غره الإسلام منا خلوت بعرسه ليل التمام يبيت على حسائهما ويمسي
                                                                                                                        على وهماء لاحقة الحزام كأن مواضع الربلات منها
                                                                                                                        نعام قد جمعن إلى نعام



                                                                                                                        32205 م - هكذا ذكره وكيع ، عن أبي عاصم ، عن الشعبي ، وذكره عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، فذكر فيه : لهوت بعرسه .

                                                                                                                        [ ص: 154 ] 32206 - وقال في البيت الثاني :


                                                                                                                        أبيت على ترائبها ، ويطوي على حمراء مائلة الحزام
                                                                                                                        كأن مجامع الربلات منها قيام يرجعون إلى قيام



                                                                                                                        32207 - وهذان الخبران منقطعان ، وليس في شيء منهما شهادة قاطعة بمعاينة قتل ، ولا إقرار به ، ولا حجة فيه إلا في إيجاب العقوبة الموجعة على من أقر بمثل ذلك ، وجحد الجماع ، وبالله التوفيق لا شريك له .




                                                                                                                        الخدمات العلمية