1493  [ ص: 23 ]   ( 2 ) باب جواز وصية الصغير  
والضعيف والمصاب والسفيه 
 1464   -  مالك  عن   عبد الله بن أبي بكر بن حزم  ، عن أبيه ، أن  عمرو بن سليم الزرقي  أخبره ; أنه قيل   لعمر بن الخطاب     : إن هاهنا غلاما يفاعا ، لم يحتلم ، من غسان  ، ووارثه بالشام  ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، قال :   عمر بن الخطاب     : فليوص لها ، قال : ، فأوصى لها بمال يقال : له بئر جشم  ، قال  عمرو بن سليم     : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم ، وابنة عمه التي أوصى لها ، هي أم عمرو بن سليم الزرقي    . 
  1465   -  مالك  عن   يحيى بن سعيد  ، عن   أبي بكر بن حزم     ; أن غلاما من غسان  حضرته الوفاة بالمدينة  ، ووارثه بالشام  ، فذكر ذلك   لعمر بن الخطاب  ، فقيل له : إن فلانا يموت ، أفيوصي ؟ قال : فليوص   . 
 [ ص: 24 ] قال :   يحيى بن سعيد     : قال  أبو بكر     : وكان الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنتي عشرة سنة . قال : فأوصى ببئر جشم    . فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم . 
     	
		
				
						
						
