1493 [ ص: 23 ] ( 2 ) باب جواز وصية الصغير
والضعيف والمصاب والسفيه
1464 - مالك عن ، عن أبيه ، أن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمرو بن سليم الزرقي أخبره ; أنه قيل : إن هاهنا غلاما يفاعا ، لم يحتلم ، من لعمر بن الخطاب غسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، قال : : فليوص لها ، قال : ، فأوصى لها بمال يقال : له عمر بن الخطاب بئر جشم ، قال عمرو بن سليم : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم ، وابنة عمه التي أوصى لها ، هي أم عمرو بن سليم الزرقي .
1465 - مالك عن ، عن يحيى بن سعيد ; أن غلاما من أبي بكر بن حزم غسان حضرته الوفاة بالمدينة ، ووارثه بالشام ، فذكر ذلك ، فقيل له : إن فلانا يموت ، أفيوصي ؟ قال : فليوص . لعمر بن الخطاب
[ ص: 24 ] قال : : قال يحيى بن سعيد أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنتي عشرة سنة . قال : فأوصى ببئر جشم . فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم .