الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        37040 - قال مالك : وإن قتلت المرأة وهي حامل ، عمدا أوخطأ ، فليس على من قتلها في جنينها شيء ، فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها : وليس في جنينها دية ، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها ، وليس في جنينها دية .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37041 - قال أبو عمر : قد ذكرنا أنهم لا يختلفون ، أن الجنين لا يعتبر له حكم ، ولا يراعى حتى تلقيه أمه من الضرب حيا أو ميتا ، فتكون فيه مع الحياة دية ، وفي الغرة إن ألقته ميتا ، كما ذكرنا . وبالله توفيقنا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية