الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1691 [ ص: 169 ] ( 2 ) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب

                                                                                                                        1692 - مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق ، والمصبوغ بالزعفران .

                                                                                                                        وسمعت مالكا يقول : وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب .

                                                                                                                        قال مالك : فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير .

                                                                                                                        قال مالك في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال ، وفي الأفنية . قال : لا أعلم من ذلك شيئا حراما ، وغير ذلك من اللباس أحب إلي .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        39091 - قال أبو عمر : أما لبس الثياب المصبوغة بالمعصفر والمصبوغة بالزعفران ، فقد اختلف السلف في لباسها للرجال ، فكره ذلك قوم ، ولم ير آخرون بذلك بأسا .

                                                                                                                        39092 - وممن كان يلبس المعصفر ، ولا يرى به بأسا عبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبو جعفر محمد بن علي ، وإبراهيم النخعي ، ومحمد بن سيرين ، وأبو وائل شقيق بن سلمة ، وزر بن حبيش ، وعلي بن حسين ، ونافع بن جبير بن مطعم .

                                                                                                                        [ ص: 170 ] 39093 - وذلك كله في كتاب أبي بكر بن أبي شيبة ، بالأسانيد عنه .

                                                                                                                        39094 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين قال : " كان المعصفر لباس العرب ، ولا أعلم شيئا هدمه في الإسلام " . وكان لا يرى به بأسا .

                                                                                                                        39095 - قال : وحدثني أبو أسامة ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، أنه كان لا يرى بأسا بلباس الرجل الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران .

                                                                                                                        39096 - وهذا كله قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وأصحابهم في لباس المعصفر .

                                                                                                                        39097 - حدثني سعيد بن نصر قال : حدثني قاسم بن أصبغ قال : حدثني محمد بن وضاح قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني شريك ، [ عن أبي إسحاق عن البراء قال : ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء .

                                                                                                                        [ ص: 171 ] 39098 - وكره بعض العراقيين لباس الزعفران للرجال لحديث عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يتزعفر الرجل .

                                                                                                                        39099 - وأما الذين كرهوا المعصفر للرجال فمنهم الحسن البصري ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والزهري .

                                                                                                                        39100 - وروي ذلك عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها ما :

                                                                                                                        39101 - حدثنا عبد الوارث قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني موسى بن معاوية وحدثني سعيد ، قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير الحضرمي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب معصفر ، فقال : " ألقها ، فإنها ثياب الكفار " .

                                                                                                                        39102 - وبه عن وكيع ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن حنين قال : سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أقول نهاكم - [ ص: 172 ] عن لبس المعصفر .

                                                                                                                        39103 - وحدثني سعيد قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن أبي بكر بن حفص ، عن أبي حنين ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تلبسوا ثوبا أحمر متوردا .

                                                                                                                        39104 - وبه عن أبي بكر قال : حدثني محمد بن بشر قال : حدثني محمد بن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إذ أخر فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر ، فقال : " ما هذا ؟ " فعرفت ما كره ، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم ، فقذفتها فيه ، ثم أتيته من الغد ، فقال : " يا عبد الله ، ما فعلت الريطة ؟ " فأخبرته ، فقال : " ألا كسوتها بعض أهلك ، فإنه لا بأس بذلك للنساء " .

                                                                                                                        39105 - وبه عن أبي بكر قال : حدثني علي بن مسهر ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن الحسن بن سهيل ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم قال يزيد : قلت للحسن : ما المفدم ؟ قال : المشبع بالعصفر .

                                                                                                                        [ ص: 173 ] 39106 - قال أبو عمر : هو الحسن بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف ، أبو عبد الحميد بن سهل .

                                                                                                                        39107 - وبه عن أبي بكر قال : حدثني محمد بن عبد الله الأسدي ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن ، قال : حدثني عمي ، عن أبي هريرة ، عن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر .

                                                                                                                        39108 - وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثني أبي قال : حدثني عبد الله بن يونس قال : حدثني بقي قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني ابن علية ، عن أيوب ، عن تميم الخزاعي قال : حدثنا عجوز لنا ، قالت : كنت أرى ابن عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه ، وقال : ذروا هذه البراقات للنساء .

                                                                                                                        39109 - وبه عن أبي بكر قال : حدثني وكيع ، عن فضيل ، عن نافع أن ابن عمر رأى على ابن له معصفرا ، فنهاه .

                                                                                                                        39110 - وبه عن أبي بكر قال حدثني ابن علية ، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن طاوس ، ومجاهد ، أنهم كانوا يكرهون التضريج ، فما فوقه للرجال .

                                                                                                                        [ ص: 174 ] 39111 - وبه عن أبي بكر قال : حدثني عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، أنه كان يكره المعصفر للرجال .

                                                                                                                        39112 - قال أبو عمر : اختلف في لباس المعصفر عن ابن عمر ، وأكثر أهل المدينة يرخصون فيه كما قال مالك ، ولم يكرهه عمر بن الخطاب ولا أنكره على طلحة بن عبيد الله إلا في الإحرام . والله أعلم .

                                                                                                                        39113 - وما أظن عامة المسلمين من الرجال تركوا لباس المعصفر ، إلا على الأصل الذي ذكرنا من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم - والله أعلم .

                                                                                                                        39114 - وأما التختم بالذهب فلا أعلم أحدا من أئمة الفتوى أجاز ذلك للرجال ، وكلهم يكرهونه لذكور الصبيان لأن الآباء متعبدون فيهم .

                                                                                                                        39115 - والأصل في ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الرجال .

                                                                                                                        39116 - رواه مالك ، عن نافع ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس القسي والمعصفر ، وعن تختم الذهب ، وعن قراءة القرآن في الركوع .

                                                                                                                        39117 - وقد ذكرنا في " التمهيد " الاختلاف على نافع ، وعلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين [ في إسناد هذا الحديث ، وذكرنا طرقه عن علي من غير هذا [ ص: 175 ] الإسناد ، وذكرنا الاختلاف في ] لفظه ، عن رواته ، عن علي - رضي الله عنه - فإن بعض رواته ، يقول فيه عن علي : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أقول نهاكم . وكل ذلك مذكور في " التمهيد " .

                                                                                                                        39118 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم بالذهب [ من وجوه غير حديث علي - رضي الله عنه ] منها :

                                                                                                                        39119 - حديث عائشة - رضي الله عنها - وحديث البراء .

                                                                                                                        39120 - حدثني سعيد قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب .

                                                                                                                        39121 - [ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في الحرير والذهب : " هذان حرام على ذكور أمتي ، حلال لإناثهم " .

                                                                                                                        39122 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في " التمهيد " .

                                                                                                                        [ ص: 176 ] 39123 - فإن قيل : إن السلف قد اختلفوا في التختم في الذهب ] وليس في اتفاق فقهاء الأمصار حجة مع الاختلاف عمن قبلهم ، قيل : الحجة في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجال عن لباس الحرير والذهب .

                                                                                                                        39124 - ومعلوم أن التختم من اللباس ، وقد جاء عنه نص النهي عن التختم بالذهب ، وأجمعوا أنه للنساء مباح ، فلم يبق إلا الرجال ، ولما كان على الآباء فرضا ، منع أبناءهم مما حرم الله عليهم من أكل الخنزير ، والخمر ، والدم ، فكذلك سائر المحرمات وسائر المكروهات .

                                                                                                                        39125 - وممن روي عنه كراهة التختم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وابن عباس .

                                                                                                                        39126 - وعائشة ، وأم سلمة ، كرهتاه للرجال .

                                                                                                                        39127 - وسعيد بن جبير ، وإبراهيم ، ومحمد بن علي بن حسين ، والحسن ، وابن سيرين .

                                                                                                                        39128 - وروينا الرخصة في التختم بالفضة للرجل عن البراء بن عازب ، وهو عندي مرفوع عنه بما روينا في هذا الباب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من النهي عن التختم بالذهب وحذيفة بن اليمان ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر [ ص: 177 ] بن سمرة ، وعبد الله بن يزيد الخطمي ، وأبي أسيد ، وأنس بن ] مالك ، وإبراهيم التيمي ، كل هؤلاء روي عنهم في كتاب ابن أبي شيبة ، أنهم كان يختتمون بالذهب .

                                                                                                                        39129 - وفي الأسانيد عنهم ضعف ، والحجة في السنة لا فيما خالفها . وبالله التوفيق .

                                                                                                                        39130 - حدثني سعيد بن نصر قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني ابن إدريس ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن أبي سعيد ، عن أبي الكنود قال : أصبت عظيما من عظمائهم يوم مهران ، فأصبت عليه خاتم ذهب فلبسته ، فرآه علي ابن مسعود ، فتناوله فوضعه بين ضرسين من أضراسه ، فكسره ، ثم رمى به إلي ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن خاتم الذهب .

                                                                                                                        39131 - وحدثني سعيد ، وعبد الوارث قالا : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني علي بن مسهر ، عن يزيد ، عن الحسن بن سهل ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية