مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ويأتي الخارص النخلة فيطيف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطبا كذا وكذا ، وينقص إذا صار تمرا كذا وكذا فيبنيها على كيلها تمرا ويصنع ذلك بجميع الحائط وهكذا العنب " .  
 [ ص: 226 ] قال  الماوردي      : قد مضى الكلام في وقت الخرص فأما  كيفية الخرص   فعلى ما وصفه  الشافعي   ، وهو : أن يأتي الخارص فيطيف بكل نخلة حتى يرى ما فيها ، ويقدره رطبا وينظر كم يصير تمرا ، ثم يفعل كذلك بجميع النخل ، فإن كان النخل نوعا واحدا جاز أن يخرص جميع ثمارها رطبا ويحصيه ، ثم ينظر كم يصير تمرا ويثبته ، وإذا كان النخل أنواعا لم يجز أن يحصي جميع خرصه رطبا ثم يجعله تمرا ، حتى يخرص كل نوع منها رطبا ثم يجعله تمرا حتى يخرص كل نوع منها رطبا ويرده إلى القدر الذي يصير تمرا : لأن الرطب قد يختلف في نقصانه لاختلاف أنواعه ، فمنه ما يعود إلى نصفه ومنه ما يعود إلى ثلاثة أرباعه ، فإذا أحصى جميع الأنواع رطبا ثم جعلها تمرا ونقصانه مختلف أشكل عليه ولم يصح له وإذا كان نوعا صح له ، واختلف أصحابنا في قول  الشافعي   ويطيف بكل نخلة هل هو شرط في صحة الخرص أو استظهار على ثلاثة مذاهب :  
أحدهما : أنه استظهار واحتياط وليس بواجب ولا شرط لازم لما فيه من المشقة لا سيما مع كثرة النخل .  
والثاني : أنه شرط في الخرص لا يصح إلا به : لأن الخرص اجتهاد يلزم بذل المجهود .  
والثالث : وهو أصحهما أنه إن كانت الثمرة بارزة عن السعف ظاهرة من الجريد على ما جرت به عادة العراق في تدلية الثمار لم تكن إطافة الخارص بكل نخلة شرطا ، بل كان ذلك استظهارا واحتياطا : لأن جميع ثمرها مرئي ، وإن كانت الثمرة مستترة بالسعف مغطاة بالجريد على ما جرت به عادة الحجاز كان  إطافة الخارص بالنخلة شرطا في صحة الخرص      : لأن ثمرها خفي .  
				
						
						
