مسألة :  مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء   
قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة : لأنه لا حرمة لها ولا تعبد ، وكل ما خرج من دبر أو قبل من دود أو دم أو مذي أو ودي أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ، مذهب  الشافعي   وما نص عليه في كتبه كلها أن مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ،  وقال  الليث بن سعد      : مس فرج البهيمة ينقض الوضوء كمس فرج الآدمي  وقد حكاه  ابن عبد الحكم   وهذا صحيح في ترجمته عن  الشافعي   وليس هذا المذهب له ، وإن صحت الرواية فلعله قاله حكاية عن مذهب  الليث   ،  وقال  عطاء      : من مس فرج بهيمة مأكولة اللحم انتقض وضوءه وإن كانت غير مأكولة اللحم لم ينتقض وضوءه  ، وكلا المذهبين خطأ لما ذكره  الشافعي   من التعليل وهو أنه قال : لا حرمة لها ولا تعبد عليها يعني بقوله لا حرمة لها في وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ، وقوله لا تعبد عليها أن الخارج منه لا ينقض طهرا ولا يوجب وضوءا .  
				
						
						
