[ ص: 34 ]  [ ص: 35 ]    [ كتاب الطهارة ]  
باب الطهارة  
قال  المزني   رحمه الله :  
" قال  الشافعي   رضي الله عنه : قال الله تعالى :  وأنزلنا من السماء ماء طهورا      [ الفرقان :  
48 ] . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في البحر :  هو الطهور ماؤه الحل ميتته     .  
قال  الماوردي      : اعترض من ذكرنا إعناته  للمزني   على هذا الفصل من وجهين :  
أحدهما : قالوا : أسند  المزني   القرآن عن  الشافعي   ، والقرآن مقطوع به ، لا يقتصر إلى الإسناد لاستواء الكل فيه .  
والجواب عنه بعد الاستيعاذ من خدع الهوى : أن  المزني   رحمه الله لم يقصد به إسناد القرآن ، وإنما أراد إضافة الاستدلال به إلى  الشافعي   ليعلم الناظر فيه أن المستدل بالآية هو  الشافعي   دون  المزني      .  
والاعتراض الثاني إن قالوا : قدم الدليل على المدلول وهذا خطأ في الموضوع .  
والجواب عنه من وجهين :  
أحدهما : لما ابتدأ بالنهي عن التقليد حسن أن يبدأ بتقديم الدليل على المدلول .  
والثاني : أنه فعل ذلك ليكون مبتدئا بكتاب الله تعالى تبركا على أن  الدلائل ضربان      :  
ضرب يكون دليلا على مسألة ، فالأولى تأخيره عن المسألة .  
وضرب يكون دلالة على أصل الباب ، فالأولى تقديمه على الباب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					