فصل : وأما فالخلاخل ، والدمالج ، والأطواق والأسورة من الذهب والفضة ، وما كان في معنى ذلك مما جرت عادتهن بلبسه ، وأما المباح فإن كان مما جرت عادة النساء به كان مباحا ، وإن كان مما لم تجر عادة النساء مما يلبسه عظماء الفرس كان محظورا ، فأما الثياب المثقلة بالذهب المنسوجة به فعلى وجهين : المباح للنساء دون الرجال
أحدهما : أنه مباح لهن كالحلي .
والثاني : أنه محظور عليهن : لما فيه من كثرة الإسراف وعظم الخيلاء ، فأما فمباح لهن ، فأما تعاويذ الذهب فمحظورة ، وكل ما أبحناهن من ذلك ففي زكاته قولان : فإن نعال الذهب والفضة كان محظورا عليهم وزكاته واجبة ، ولكن في اتخذه الرجال للتحلي به وجهان : تحلية الصبيان به
أحدهما : محظور فعلى هذا فيه الزكاة .
والثاني : مباح فعلى هذا في زكاته قولان .