مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض فحال الحول على عرض التجارة ، قوم بالأغلب من نقد بلده دنانير أو دراهم ، وإنما قومته بالأغلب : لأنه اشتراه للتجارة بعرض " .
قال الماوردي : أما فيها الزكاة ، فيأتي مسطورا فيما بعد . وأما إن إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير أو ماشية وما أشبه وهي مسألة الكتاب ففيه الزكاة إذا حال حوله . اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية
وقال مالك : لا زكاة فيه اعتبارا بأصله .
والدلالة على وجوب زكاته قول سمرة : ولأنه مال اشتراه للتجارة ، فوجب أن تجب زكاته كما إذا اشتراه بناض من [ ص: 288 ] ذهب أو ورق ، فإذا ثبت وجوب زكاته قوم بعد حوله بغالب نقد البلد في مثل ذلك العرض ، في وقت تقويمه لا في وقت ابتياعه ، فإن كان غالب نقد البلد دراهم قومه بالدراهم ، وإن كان دنانير قومه بالدنانير : لأنه لا أصل له يقوم به ، لكان أولى الأمور تقويمه بغالب النقد في مثله ، فإن لم تبلغ قيمته بالغالب نصابا وبلغ بغير الغالب نصابا فلا زكاة فيه : لأن غير الغالب في حكم المعدوم فإن كان نقد البلد بهما واحدا ، ولم يكن أحدهما غالبا ، فلا يخلو حال العرض من أربعة أقسام : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع
أحدها : أن يكون بأيهما قوم لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه .
والقسم الثاني : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصابا ، وبالدنانير لا تبلغ نصابا فيقوم بالدراهم وتخرج زكاته .
والقسم الثالث : أن يبلغ قيمته بالدنانير نصابا وبالدراهم لا تبلغ نصابا فتقوم الدنانير وتخرج زكاته ، وقال بعض أصحابنا : لا يقوم بالدنانير ولا تجب فيه الزكاة ، إلا أن يفعل ذلك تطوعا وسنذكر وجه قوله .
والقسم الرابع : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصابا وبالدنانير نصابا ، فقد اختلف أصحابنا بأيهما يقوم على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي : هو بالخيار بأيهما شاء قومه : لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر .
والوجه الثاني : يقوم بالدراهم لأنها أكثر استعمالا وأنفع للمساكين ، ولأن زكاتها مأخوذة بالنص وزكاة الذهب باجتهاد لا بنص ، وذاك الوجه المخرج في القسم الثالث من هذا .
والوجه الثالث : يقومه بأحظهما للمساكين وأنفعهما لأهل السهمان .