مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويخرج زكاته من الذي قوم به " .
قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيما يقومه به ، فأما فقد اختلف قوله فيه ، على ثلاثة أقاويل : ما يخرجه في زكاته
أحدها : ذكره في القديم أنه يخرج ربع عشر العرض حتما لا يعدل إلى غيره : لأن سمرة قال : وإذا أمر بالإخراج منه لم يجز العدول عنه ولأنه مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته منه كسائر الأموال . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع
[ ص: 289 ] والقول الثاني : ذكره في بعض القديم أيضا أنه مخير بين إخراج ربع عشر العرض ، وبين إخراج ربع عشر القيمة : لأن في تخييره توسعة عليه ورفقا به .
والقول الثالث : نص عليه في الجديد وهو الصحيح ، أن يخرج ربع عشر القيمة حتما ، فإن أخرج ربع عشره عرضا لم يجزه .
ووجه هذا : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذ من حماس قيمة متاعه ولأن الزكاة وجبت في قيمته لا في عينه ، فوجب أن تخرج الزكاة ما وجبت فيه وهو القيمة لا من عينه وسنوضح معاني هذه الأقاويل بما نذكره من التفريع .