الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قلنا : إن زكاة التجارة أولى على قوله في " القديم " قوم الأصل والثمرة ، وأخرج ربع العشر من جميع القيمة ، وإذا قلنا : إن زكاة العين أولى أخرج عشر الثمرة أو نصف عشرها ، على حسب حالها ، ثم هل ينوب ذلك عن رقبة الأرض وأصل التجارة على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا ينوب عنها ، ويقوم للتجارة فيخرج ربع عشرها ، إن بلغت القيمة نصابا ،

                                                                                                                                            : لأن زكاة الأعيان مأخوذة عنها لا عن أصولها بدليل أن المسلم إذا زرع في أرض يهودي لزمته الزكاة ، وإن لم يكن مالك الأرض ممن عليه زكاة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : ينوب عن الأصل : لأن لا يجتمع زكاتان في مال إلا أن يكون في الأرض بياض غير مشغول بزرع ولا نخل ، فلا ينوب عنه وجها واحدا فلو بلغت الثمرة قبل إمكان الأداء إذا قلنا بوجوب زكاة العين ، فهل يعدل إلى زكاة التجارة ؟ على وجهين : بناء على الوجهين الماضيين .

                                                                                                                                            أحدهما : يقوم الأصل ويزكي زكاة التجارة على الوجه الذي يقول : إن زكاة العين لا تنوب عن الأصل .

                                                                                                                                            والثاني : لا يقوم الأصل ولا زكاة فيه على الوجه الذي يقول : إن زكاة العين تنوب عن الأصل .

                                                                                                                                            [ ص: 305 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية