مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " والخلطاء في الذهب والورق في الماشية والحرث على ما وصفت سواء " .  
قال  الماوردي      : قد مضت هذه المسألة في موضعين من كتاب " الزكاة " وذكرنا اختلاف قول  الشافعي   في صحة الخلطة في غير المواشي ، وأنه في القديم يمنع من صحتها ، وفي الجديد يجوزها ، فعلى هذا تجوز  الخلطة في الذهب والورق   ، في أحد موضعين :  
أحدهما : أن يرثا مائتي درهم أو عشرين دينارا فيكونان خليطين يزكيان زكاة الواحد .  
والثاني : أن يخرج كل واحد منهما مائة درهم أو عشرة دنانير ، ويشتريان بهما عرضا فيكونان خليطين فيه يزكيانه زكاة الواحد ، فأما إن أخرج كل واحد منهما مائة درهم ، وخلطاها جميعا وتركاها حتى حال حولها ، فليست هذه الخلطة توجب الزكاة ولا زكاة عليهما ، وإنما يزكيان زكاة الخلطة في أحد هذين الموضعين لا غير ، والله أعلم .  
				
						
						
