مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو تابع فحقد ولم يقطع العمل فيه ضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى الأول " .
قال الماوردي : إن فذلك ضربان : كان مقيما على العمل فحقد المعدن ، ومنع نيله ثم أنال فيما بعد ذلك
أحدهما : أن يكون حقده يسيرا فهذا يبنى ، ولا تأثير لحقده لجريان العادة به .
والضرب الثاني : أن يكون حقده كثيرا وزمان منعه طويلا ، ففيها قولان أحدهما وهو قوله في القديم يستأنف ولا يضم : لأن وجوب الضم بشرطين العمل والنيل فلما كان قطع العمل مع استدامة النيل لا يوجب الضم فكذا استدامة العمل مع قطع النيل لا يوجب الضم .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد يضم ولا يستأنف : لأن نيل المعادن في العادة يختلف بنيل تارة وبحقد تارة ، ولأن انقطاع النيل عذر كانقطاع العمل بعذر ، ثم ثبت أن انقطاع العمل بعذر يوجب الضم وكذا انقطاع النيل الذي هو عذر يوجب الضم .