فصل : فأما كما يمنع من إحياء الموات فإن عمل فيه بعد ملك ما أخذه ، لم تلزمه زكاته : لأن الذمي فإنه يمنع من العمل ، فإن قيل : إذا كان ممنوعا من العمل في المعدن كما يمنع من إحياء الموات ، فهلا كان غير مالك لما أخذه من المعدن ، كما كان غير مالك لما أحياه من الموات . الذمي لا زكاة عليه
قيل : الفرق بينهما أن ضرر الأحياء مؤبد فلم يملك به وضرر عمله في المعدن غير مؤبد فملك به كما يملك الصيد والماء العذب والله أعلم .