[ ص: 340 ] باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به
هذا باب أغفل المزني نقله ، وقد ذكره الشافعي في القديم والجديد قال الشافعي :
أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس أما فهو : ما دفنه آدمي في أرض فعثر عليه إنسان مأخوذ من قولهم . ركزت الرمح في الأرض إذا غرسته فكل من وجد ركازا في أرض الإسلام فعلى ضربين : الركاز
أحدهما : أن تكون الأرض مواتا .
والثاني : أن تكون محياة فإن كانت الأرض مواتا ، فالركاز على ضربين :
أحدهما : أن يكون ذهبا أو ورقا .
والثاني : أن يكون من سائر الأموال غير ذهب ولا ورق : فإن كان ذهبا أو ورقا فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون من ضرب الإسلام فيكون لقطة يعرفه الواجد حولا .
والضرب الثاني : أن يكون من ضرب الجاهلية فهو لواجده ثم لا يخلو حال واجده من أحد أمرين ، إما أن يكون من أهل الزكاة أو من غير أهل الزكاة فإن كان من غير أهل الزكاة ، فلا شيء عليه فيه وإن كان من أهل الزكاة ، فإن كان الركاز نصابا ففيه الخمس ، وإن كان أقل من نصاب فالصحيح من مذهب الشافعي ، وما نص عليه في الجديد والإملاء أنه لا شيء فيه كالمستفاد من المعدن وقد حكي عنه في قول ثان : أن فيه الخمس ولو كان فخارا ، وهو قول أبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فأما وفي الركاز الخمس ، وهو إجماع أهل الفتوى فإن قيل : ما الفرق بينه وبين المعادن حيث اعتبر ثم الحول فيها على أحد القولين ، قيل : الصحيح من مذهب الحول فغير معتبر في الركاز الشافعي أنه لا يعتبر فيها الحول كالركاز ، ولكن الفرق بينهما على القول المخرج أن المعادن يلزم فيما يستأنف منها [ ص: 341 ] مؤنة فاعتبر فيها الحول رفقا كعروض التجارات ، والركاز نماء كامل من غير مؤنة لازمة ، فلم يعتبر فيه الحول كالسخال .