فصل : فأما فضربان : غير بلاد الإسلام إذا وجد فيها ركاز
أحدهما : أن يكون لأهل العهد .
والثاني : أن يكون لأهل الحرب ، فإن كانت لأهل العهد فحكم ما وجد فيها من الركاز كحكم ما وجد في بلاد الإسلام ، وإن كانت لأهل الحرب فعلى ضربين :
أحدهما : أن توجد في مواتهم .
والضرب الثاني : في عامرهم فإن وجد في مواتهم فهو ركاز يؤخذ خمسه .
وقال أبو حنيفة : يكون ركازا ولا يؤخذ خمسه والدلالة عليه قوله " " وإن وجد في عامرهم فهو غنيمة يؤخذ خمسها ، ولا يكون ركازا وقال وفي الركاز الخمس أبو حنيفة يكون غنيمة كقولنا ، لكن يؤخذ خمسها بناء على أصله في أن ما غنم في وجه الخفية من غير إمام لم يخمس .
[ ص: 342 ] وقال أبو يوسف ، وأبو ثور : يكون ركازا كما لو وجد في مواتهم ، وهذا غلط : لأن ما وجد في مواتهم ركاز للجهل بملاكه ، فلم يجز أن يكون ما وجد في عامرهم ركاز لمعرفة ملاكه .