الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كانت الأرض محياة ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون عامرة .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون خرابا فإن كانت عامرة ، فهو في ظاهر الحكم ملك أربابها دون واجده ، وإن كانت خرابا فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون جاهلية .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون إسلامية فإن كانت جاهلية عادية فحكمه حكم ما وجد في الموات يكون لواجده ، كما أن من ضرب الجاهلية عليه الخمس إن كان من أهل الزكاة ، وبلغ نصابا وإن كانت إسلامية فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يعرف أربابها فهو في ظاهر الحكم ملك لأربابها دون واجده كالعامر .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يعرف أربابها فهو لبيت المال دون الواجد : لأن وجوده في ملك مسلم قد أجري عليه في الحكم ملك ذلك المسلم ، فلم يجز أن يملكه الواجد ، وإن جهل مالكه ، فإن قيل : فهلا كان لقطة كما كان ضرب الإسلام لقطة ، قيل : ضرب الإسلام وجد في غير ملك فكان لقطة وهذا وجد في ملك ، فلم يجز أن يكون لقطة : لأنه في ظاهر الحكم ملك لصاحب الملك ، وما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على ما ذكرنا من التقسيم تشهد به أصول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية