[ ص: 218 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=267غسل الجنابة
قال
الشافعي : يبدأ الجنب فيغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ثم يغسل ما به من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل أصابعه العشر في الإناء يخلل بها أصول شعره ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على جسده حتى يعم جميع جسده وشعره ويمر يديه على ما قدر عليه من جسده . وروي نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) : فإن ترك إمرار يديه على جسده فلا يضره وفي إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم الماء على جلده دليل أنه إن لم يدلكه أجزأه وبقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920821 " إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك قال : وفي أمره الجنب المتيمم إذا وجد الماء اغتسل ولم يأمره بوضوء دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=277الوضوء ليس بفرض قال : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=277ترك الوضوء للجنابة والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويجزئه ويستأنف المضمضة والاستنشاق وقد فرض الله تبارك وتعالى غسل الوجه من الحدث كما فرض غسله مع سائر البدن من الجنابة فكيف يجزئه ترك المضمضة والاستنشاق من أحدهما ولا يجزئه من الآخر " .
قال
الماوردي : أما غسل الجنابة فينطلق على وجوب الغسل من شيئين :
nindex.php?page=treesubj&link=259_249إنزال المني والتقاء الختانين ، وسمي جنبا لأنه يتجنب الصلاة وقراءة القرآن والمسجد ، أي : ليبعد منه ويعتزله حتى يغتسل ، والجنب في كلام العرب البعيد . وقد قال
ابن عباس ومجاهد في تأويل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36والجار الجنب [ النساء : 36 ] . أي : الجار البعيد ، وقال غيرهما ، هو الجار المشرك : سمي جنبا لبعد دينه من دينك وقال
أعشى قيس بن ثعلبة :
أتيت حريثا زائرا عن جنابة فكان حريث في عطائي جامدا
يعني بقوله عن جنابة عن بعد وغربة ألا ترى إلى قوله الآخر :
ولم أر مثلينا خليلي جنابة إسدا على رغم العدو وتصافيا
وقد تقدم الدليل على وجوب الغسل من الجنابة في تفصيل ما يوجب الغسل والدليل
[ ص: 219 ] عليه [ في الجملة ] قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا [ النساء : 43 ] . وروى
خليد عن
أبي الدرداء في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=9يوم تبلى السرائر [ الطارق 9 ] . قال : الاغتسال من الجنابة .
وروى
طلحة بن أبي رافع ، عن
أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920822 " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة ما بينها " فقلت : وما أداء الأمانة ؟ فقال : " غسل الجنابة ، فإن تحت كل شعرة جنابة " .
[ ص: 218 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=267غُسْلِ الْجَنَابَةِ
قَالَ
الشَّافِعِيُّ : يَبْدَأُ الْجُنُبُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا بِهِ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْعَشْرَ فِي الْإِنَاءِ يُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ حَتَى يَعُمَّ جَمِيعَ جَسَدِهِ وَشَعْرِهِ وَيُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ جَسَدِهِ . وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ ) : فَإِنْ تَرَكَ إِمْرَارَ يَدَيْهِ عَلَى جَسَدِهِ فَلَا يَضُرُّهُ وَفِي إِفَاضَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُدَلِّكْهُ أَجْزَأَهُ وَبِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920821 " إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ قَالَ : وَفِي أَمْرِهِ الْجُنُبَ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسِلْ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِوُضُوءٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=277الْوُضُوءَ لَيْسَ بِفَرْضٍ قَالَ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=277تَرَكَ الْوُضُوءَ لِلْجَنَابَةِ وَالْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فَقَدْ أَسَاءَ وَيُجْزِئُهُ وَيَسْتَأْنِفُ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى غَسْلَ الْوَجْهِ مِنَ الْحَدَثِ كَمَا فَرَضَ غَسْلَهُ مَعَ سَائِرِ الْبَدَنِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَكَيْفَ يُجْزِئُهُ تَرْكُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يُجْزِئُهُ مِنَ الْآخَرِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَيَنْطَلِقُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ شَيْئَيْنِ :
nindex.php?page=treesubj&link=259_249إِنْزَالُ الْمَنِيِّ وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ، وَسُمِّيَ جُنُبًا لِأَنَّهُ يَتَجَنَّبُ الصَّلَاةَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَالْمَسْجِدَ ، أَيْ : لِيَبْعُدَ مِنْهُ وَيَعْتَزِلَهُ حَتَّى يَغْتَسِلَ ، وَالْجُنُبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْبَعِيدُ . وَقَدْ قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وَالْجَارِ الْجُنُبِ [ النِّسَاءِ : 36 ] . أَيِ : الْجَارُ الْبَعِيدُ ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا ، هُوَ الْجَارُ الْمُشْرِكُ : سُمِّيَ جُنُبًا لِبُعْدِ دِينِهِ مِنْ دِينِكَ وَقَالَ
أَعْشَى قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ :
أَتَيْتُ حُرَيْثًا زَائِرًا عَنْ جَنَابَةٍ فَكَانَ حُرَيْثٌ فِي عَطَائِيَ جَامِدَا
يَعْنِي بِقَوْلِهِ عَنْ جَنَابَةٍ عَنْ بُعْدٍ وَغُرْبَةٍ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ :
وَلَمْ أَرَ مِثْلَيْنَا خَلِيلَيْ جَنَابَةٍ إِسْدًا عَلَى رَغْمِ الْعَدُوِّ وَتَصَافَيَا
وَقَدْ تَقَدَمَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي تَفْصِيلِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَالدَّلِيلُ
[ ص: 219 ] عَلَيْهِ [ فِي الْجُمْلَةِ ] قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [ النِّسَاءِ : 43 ] . وَرَوَى
خُلَيْدٌ عَنْ
أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=9يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ [ الطَّارِقِ 9 ] . قَالَ : الِاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ .
وَرَوَى
طَلْحَةُ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ
أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920822 " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهَا " فَقُلْتُ : وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ ؟ فَقَالَ : " غُسْلُ الْجَنَابَةِ ، فَإِنَّ تَحَتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ " .