فصل : فإذا تقرر أنه لا فرق في التراب بين عذبه ومالحه ، فكذا  لا فرق بين أبيضه وأحمره وسائر ألوانه   كالماء لا يكون اختلاف ألوانه في أصل خلقته مغيرا لحكم استعماله ، ويجوز أن  يتيمم بالطين المأكول من الخراساني والبحري   ، لأنه من جنس الأرض وإن      [ ص: 240 ] اختلف طعمه ، وكذلك يجوز  التيمم بالطين المختوم وبالطين الأرمني   ، ولا يكون تغير لونه بما يقع من جواز استعماله ، إلا أن يكون معدنا في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم كالكحل فأما  الحمأة المتغيرة الرائحة إذا جفت وسحقت   جاز التيمم بها : لأنها طين خلقت فصار كالماء إذا خلق منتنا ، فأما  الطين الرطب   فلا يجوز التيمم به لعدم غباره ، وحكى  ابن وهب   عن  مالك   جواز التيمم به وهو مذهب  أبي حنيفة   بناء على أصلهما في أن استعمال التراب في الأعضاء ليس بواجب .  
				
						
						
