[ ص: 49 ] باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج  
قال  الشافعي   رضي الله عنه : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أهل بالحج في شوال ، أو ذي القعدة أو ذي الحجة صار متمتعا .  
قال  الماوردي      : وجملة  التمتع ضربان   ضرب يجب فيه الدم وضرب لا دم فيه ، فأما الضرب الذي يجب فيه الدم فيحتاج إلى أربعة شرائط متفق عليها ، وشرط مختلف فيه .  
فالشرط الأول : أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج .  
والشرط الثاني : أن يحرم بالحج في سنته .  
والشرط الثالث : أن يحرم بالحج من  مكة   ، ولا يرجع إلى ميقات بلده .  
والشرط الرابع : أن لا يكون من أهل الحرم ، ولا من حاضره ، والشرط المختلف فيه نية التمتع فيها وجهان :  
أحدهما : ليست شرطا في وجوب الدم .  
والوجه الثاني : أنها شرط خامس ، لا يجب الدم إلا به لأن التمتع هو الجمع بين نسكين ، في وقت أحدهما والجمع بين العبادتين في وقت إحديهما يفتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين ، فعلى هذا في زمان النية وجهان مخرجان من اختلاف قول  الشافعي   في زمان نية الجمع بين الصلاتين . أحد الوجهين : يحتاج أن ينوي التمتع عند الإحرام بالعمرة .  
والثاني : يحتاج أن ينوي ما بين إحرامه بالعمرة إلى إحلاله منها .  
				
						
						
