فصل : فلو أن  رجلا مر بميقات بلده ولم يحرم منه ، وأحرم من ميقات غير بلده   ، نظر ، فإن كان الميقات الذي أحرم منه مثل ميقات بلده أو أبعد منه ، كالعراقي إذا مر  بذات عرق   فلم يحرم بها ، حتى عرج على  ذي الحليفة   ، فأحرم منها أجزأه ، ولا دم عليه ، وإن كان الميقات الذي أحرم منه أقرب ، وميقات بلده أبعد منه ، كالمدني إذا مر  بذي الحليفة   ، فلم يحرم منها حتى عرج على  ذات عرق   ، فأحرم منها ، فعليه دم ، كمن أحرم بعد ميقاته إلى أن يعود إلى ميقات بلده محرما ، فسقط عنه الدم .  
				
						
						
