مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  نسي الجنابة فتيمم للحدث   أجزأه : لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم " .  
قال  الماوردي      : أما  الجنب إذا عدم الماء في سفره   جاز أن يتيمم في وجهه وذراعيه لا غير كالوضوء سواء ، ويصلي الفرض والنفل ، وهو قول جمهور الصحابة وكافة الفقهاء ،      [ ص: 250 ] وحكي  عن عمر بن الخطاب   ،  وعبد الله بن مسعود   رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم ويؤخر الصلاة حتى يجد الماء فيغتسل ويقضي ما ترك من الصلاة ، والدليل على جوازه ما رواه  الشافعي   ، عن  إبراهيم بن محمد   ، عن  عباد بن منصور   ، عن  أبي رجاء العطاردي   ، عن  عمران بن الحصين   أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل  ، وروى  سفيان   عن  سلمة بن كهيل   عن  أبي مالك   عن  عبد الرحمن بن أبزى   قال :    " كنت عند  عمر بن الخطاب   فجاءه رجل فقال : إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين فقال  عمر      : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء : قال : فقال  عمار   أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة ، فأما أنا فتمعكت ، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيده الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه ، فقال  عمر      : يا  عمار   اتق الله ، فقال : يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا فقال  عمر      : كلا ، والله لنولينك من ذلك ما توليت "     .  
وروى  حماد   ، عن  أيوب   ، عن  أبي قلابة   ، عن رجل من  بني عامر   ، عن  أبي ذر   ، قال :    " كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك قلت : كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة ، فأصلي بغير طهور فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاغتسلت ، ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا  أبا ذر   إن الصعيد طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك     .  
فدلت هذه الأخبار الثلاثة مع اختلاف طرقها على جواز التيمم للجنب .  
				
						
						
