مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ويضطبع للطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع حين طاف ثم  عمر      ( قال )  والاضطباع   أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ومن تحت منكبه الأيمن فيكون منكبه الأيمن مكشوفا حتى يكمل سعيه " .  
 [ ص: 140 ] قال  الماوردي      : وسمي اضطباعا : لأنه يكشف إحدى ضبعيه ، وضبعاه منكباه ، وهو سنة في الطواف والسعي . وقال  مالك      : ليس بسنة : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعله وأمر به في عمرة القضاء ، حين قالت  قريش      : أما ترون إلى أصحاب  محمد   ، قد وعكتهم حتى  يثرب   فقال لأصحابه : ارملوا واضطبعوا . كفعل أهل النشاط والجلد ليغيظ  قريشا      . قال : وهذا سبب قد زال ، فيجب أن يزول حكمه .  
ودليلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطبع بردائه حين طاف ، وقال :  خذوا عني مناسككم     .  
وروى  ابن أبي مليكة   أن  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه استلم الركن لسعي ، ثم قال : لمن نبرئ الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام ؟ لأسعين كما سعى     . قال  الشافعي      : رمل مضطبعا ، فقد أخبر بسنته ، ثم فعل مثل فعله مع زوال سببه ، وأكثر مناسك الحج ، كانت لأسباب زالت وهي باقية ، فإذا ثبت هذا ، فالاضطباع والرمل مسنون في الطواف الذي يتعقبه سعي ، وأما إذا لم يرد السعي بعده ، فلا يضطبع له ، ولا يرمل : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضطبع في طواف الوداع ولم يرمل ، وإذا أراد السعي فاضطبع ، ثم  أراد أن يصلي ركعتي الطواف غطى منكبيه   ، فإذا سلم من الطواف ، وكشف منكبه الأيمن للاضطباع ، فلو ترك الاضطباع في بعض الطواف ، اضطبع فيما بقي منه ، ولو تركه في جميع الطواف اضطبع في السعي ولو تركه في الطواف والسعي ، فلا فدية عليه ولا إعادة .  
				
						
						
