فصل : فأما الحكم الثاني وهو وجوب  الإتمام      : فعليه بعد إفساد حجه أن يتممه ويمضي في فاسده وهو قول جمهور الفقهاء .  
وقال  ربيعة   وداود      : قد خرج منه بالفساد ولا يلزمه إتمامه ، وقد حكي نحوه عن  عطاء   استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم :  كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد     . والحج الفاسد ليس عليه أمرنا ، فوجب أن يكون مردودا ؛ ولأنه لما خرج بالفساد من الإحرام من سائر العبادات كالصلاة والصيام وجب أن يكون خارجا بالفساد من الإحرام .  
ودليلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وهو ما روي عن  عمر ،   وعلي ،   وابن عباس   وأبي هريرة ،   وأبي موسى   أنهم قالوا : إذا أفسد حجه مضى في فاسده ، ولا مخالف لهم ؛ ولأنه سبب قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به عن الحج كالفوات ، فأما قوله :  كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد .  فالذي ليس عليه أمر صاحب الشرع هو الوطء ، وهو مردود ، فأما الحج فعليه صاحب الشرع ، وما ذكروه من سائر العبادات فالفرق بينهما وبين الحج أنه يخرج منها بالفوات ، فكذلك خرج منها بالفساد ، والحج لما لم يخرج منه بالفوات لم يخرج منه بالفساد .  
				
						
						
