فصل : فأما الحكم الثاني وهو وجوب : فعليه بعد إفساد حجه أن يتممه ويمضي في فاسده وهو قول جمهور الفقهاء . الإتمام
وقال ربيعة وداود : قد خرج منه بالفساد ولا يلزمه إتمامه ، وقد حكي نحوه عن عطاء استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم : . والحج الفاسد ليس عليه أمرنا ، فوجب أن يكون مردودا ؛ ولأنه لما خرج بالفساد من الإحرام من سائر العبادات كالصلاة والصيام وجب أن يكون خارجا بالفساد من الإحرام . كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد
ودليلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وهو ما روي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس وأبي هريرة ، وأبي موسى أنهم قالوا : إذا أفسد حجه مضى في فاسده ، ولا مخالف لهم ؛ ولأنه سبب قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به عن الحج كالفوات ، فأما قوله : فالذي ليس عليه أمر صاحب الشرع هو الوطء ، وهو مردود ، فأما الحج فعليه صاحب الشرع ، وما ذكروه من سائر العبادات فالفرق بينهما وبين الحج أنه يخرج منها بالفوات ، فكذلك خرج منها بالفساد ، والحج لما لم يخرج منه بالفوات لم يخرج منه بالفساد . كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد .