فصل : فأما الحكم الثالث : وهو وجوب القضاء وليس يعرف فيه خلاف ، أن  من أفسد حجه بوطء   فعليه القضاء .  
والدليل على ذلك ما روي  أن رجلا أفسد حجه فسأل  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه فقال : يقضي من قابل ، ثم سأل  ابن عباس   فقال : يمضي من قابل ثم سأل  ابن عمر   فقال مثل ما قالا ، فقال له السائل : سألت  عمر   وابن عباس   فقالا مثل ما قلت ، فقال  ابن عمر      : أتراني أخالف صاحبي  ، وليس يعرف لهؤلاء الثلاثة في الصحابة مخالف ؛ ولأن الإحرام بالحج يوجب إتمامه ، والفساد يمنع من إجزائه ، فإن كان الحج فرضا لم يسقط من الذمة ، وإن كان تطوعا فقد صار بدخوله فيه فرضا فتعلق بالذمة ، وإذا تعلق فرض الحج بذمته ولم يسقط عنه بإفساده لزمه القضاء .  
				
						
						
