فصل : فأما الحكم الثالث : وهو وجوب القضاء وليس يعرف فيه خلاف ، أن فعليه القضاء . من أفسد حجه بوطء
والدليل على ذلك ما روي أن رجلا أفسد حجه فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يقضي من قابل ، ثم سأل ابن عباس فقال : يمضي من قابل ثم سأل ابن عمر فقال مثل ما قالا ، فقال له السائل : سألت عمر وابن عباس فقالا مثل ما قلت ، فقال ابن عمر : أتراني أخالف صاحبي ، وليس يعرف لهؤلاء الثلاثة في الصحابة مخالف ؛ ولأن الإحرام بالحج يوجب إتمامه ، والفساد يمنع من إجزائه ، فإن كان الحج فرضا لم يسقط من الذمة ، وإن كان تطوعا فقد صار بدخوله فيه فرضا فتعلق بالذمة ، وإذا تعلق فرض الحج بذمته ولم يسقط عنه بإفساده لزمه القضاء .