مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ومن فعليه بدنة ، ويتم حجه ( قال وطئ أهله بعد رمي الجمار المزني ) قرأت عليه هذه المسألة ، قلت إن لم تكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس شاة ؛ لأنها هدي عندي " .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن غير مفسد للحج ، وأن عليه الواطئ في الحج بعد الإحلال الأول ، وفيها قولان : الكفارة
أحدهما : " بدنة " .
والثاني : " شاة " واختاره المزني ، وذكرنا كيفية الإحلال الأول ، وأن يكون برمي جمرة العقبة إن قيل إن الحلق ليس بنسك ، واستوفينا جميع ذلك فلم يحتج إلى إعادة .