الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ومن وطئ أهله بعد رمي الجمار فعليه بدنة ، ويتم حجه ( قال المزني ) قرأت عليه هذه المسألة ، قلت إن لم تكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس شاة ؛ لأنها هدي عندي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن الواطئ في الحج بعد الإحلال الأول غير مفسد للحج ، وأن عليه الكفارة ، وفيها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : " بدنة " .

                                                                                                                                            والثاني : " شاة " واختاره المزني ، وذكرنا كيفية الإحلال الأول ، وأن يكون برمي جمرة العقبة إن قيل إن الحلق ليس بنسك ، واستوفينا جميع ذلك فلم يحتج إلى إعادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية