[ ص: 275 ] مسألة : [ حكم من كان على قرحه دم ]  
قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن  كان على قرحه دم يخاف إن غسله   ، تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم " .  
وهذا صحيح ، وصورتها ما ذكرنا من صاحب القروح إذا كان بعض بدنه قريحا ، وبعضه صحيحا فاستعمل الماء في الصحيح وتيمم في القريح ، ثم صلى فإن لم يكن في جرحه دم ، ولا نجس فصلاته مجزئة ، ولا إعادة عليه ، وإن كان على قرحه دم أو نجاسة من قيح ، ومدة ، فإن كانت يسيرة يعفى عن مثلها في الصحة كانت صلاته مجزئة ، والذي يعفى عنه هو يسير ماء القروح ، وفي يسير الدم وجهان ، وإن كان النجس كثيرا لا يعفى عن مثله في الصحة فعليه إعادة ما صلى إذا صح ، وبرأ وكان  أبو علي بن خيران   يخرج وجوب الإعادة على قولين في المحبوس في حش . وقال  المزني      : لا إعادة على جميعهم ، فأما  المزني   فسيأتي الكلام معه ، وأما  ابن خيران   في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع أصحابنا ، وغافل عن وجه الفرق بينهما وهو أن نجاسة صاحب الحش مفارقة ونجاسة صاحب القروح متصلة ، والنجاسة لا تستغني عن طهارة ، وليس ما استعمله من الماء والتراب تطهيرا لها : لأن الماء تطهير للصحيح من بدنه ، والتراب تطهير لقريح بدنه فعريت النجاسة عن طهارة ، فلزمته الإعادة ، وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع  المزني   من بعد إن شاء الله .  
				
						
						
