فصل : إذا  ملك المحل صيدا ثم مات ووارثه محرم   فلا حق لغير الوارث في الصيد ، ولكن  هل يملكه الوارث في حال إحرامه أو بعد إحلاله   ؟ على وجهين :  
أحدهما : أنه يكون باقيا على ملك الميت ولا ينتقل إلى ملك الوارث إلا بعد إحلاله : لأن المحرم لا يصح منه أن يبتدئ ملك صيد .  
 [ ص: 319 ] والوجه الثاني : أنه ينتقل إلى ملك الوارث في الحال ، وإن كان محرما : لأن الميراث يملك بغير اختيار ، فباين سائر التمليكات .  
				
						
						
