مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وهذا إذا أصيب بمكة أو أصابه المحرم قال عطاء في القمري والدبسي شاة ( قال ) وكل ما عب وهدر فهو حمام وفيه شاة وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي أصيب فيه " .
[ ص: 332 ] قال الماوردي : هذا صحيح ، ، والضمان في الحالين سواء ، كان مضمونا من الطائر في الحرم فهو مضمون في الحل إذا قتله المحرم فعليه شاة ، فإن أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه قيمته ، وإن وإن أصاب دون الحمام فعلى قولين : أصاب فوق الحمام
وقال مالك : حمام الحرم مضمون بشاة ، وحمام الحل مضمون على المحرم بقيمته .
والدلالة عليه : ما روي عن ابن عباس أنه قال : في حمام الحل شاة ، ولا مخالف له : ولأن ما كان مضمونا في الحرم بالجزاء فهو مضمون في الحل على المحرم بمثل ذلك الجزاء ، كالصيد من الدواب ، ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء فوجب أن يكون الجزاء فيها شاة كحمامة مكة .