فصل : فإذا ثبت أنه مضمون بالجزاء ، ففيه قيمته : لأنه لا مثل له ، فإن  قتل جرادة في الحرم ، أو في الإحرام   فقد قال  الشافعي      - رضي الله عنه - في الإملاء : عليه تمرة ، إلا أن تكون قيمتها أكثر من تمرة فعليه قيمتها ، وإن كانت قيمتها أقل من تمرة أحببت ألا تنقص عن تمرة : لأن أقل من ذلك قبيح أن يتصدق به ، وإن كان جرادا كثيرا احتاط حتى يعلم قدره فتكون عليه قيمته طعاما أو تمرا يتصدق به .  
قال  الشافعي   في الأم : والدباء جراد صغار ،  ففي الدباة منه أقل من تمرة   إن شاء الذي يفديه أو لقيمة صغيرة وما فداه به فهو خير منه ، وإذا  كسر بيض الجراد   فداه ، وما فدا به كل      [ ص: 334 ] بيضة منه من طعام فهو خير منها ، فأما الجندب والكدم فهما وإن كانا كالجراد فليسا مأكولين ، ولا شيء فيهما ، ويكره قتلهما : لجواز أن يكونا مأكولين .  
				
						
						
