فصل : قال  الشافعي   في الأم : وإذا  كان المحرم على بعيره أو يقوده أو يسوقه غرم ما أصابه بعيره من الجراد   ، فإن كان بعيره منفلتا لم يغرم ما أصاب بعيره منه ، وإنما كان كذلك : لأنه كان عليه أو معه نسبت إليه أفعاله ، وإذا فلت منه لم ينسب أفعاله إليه ، فلو  كان الجراد في طريقه مفترشا لا يجد مسلكا إلا عليه ، فوطئه بقدمه أو سار عليه بعيره   ، فقد علق  الشافعي   القول فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :  
أحدهما : لا جزاء عليه : لأنه مضطر لقتله ، فلم يضمن ، كالصيد إذا صال عليه .  
والقول الثاني : عليه الجزاء : لأنه وإن اضطر إليه فهو لمعنى فيه ، لا في الجراد ، فصار كاضطراره إلى قتل الصيد لأكله ، والله أعلم .  
				
						
						
