مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ويجزئه الذكر والأنثى ولا يجزئه من الضأن إلا الجذع فصاعدا .  
إذا  نذر هديا من النعم غير معين   أجزأه أن يهدي ذكرا أو أنثى ؛ لاشتراكهما في اسم الهدي ، وقد روى  مقسم   عن  ابن عباس   رضي الله عنهما  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة فيها جمل  لأبي جهل   عليه برة من فضة  ، واسم الجمل يتناول الذكر دون الأنثى ، ولأن المقصود من الهدايا اللحم ، ولحم الذكر والأنثى سواء ، ولأنه لما استوى الذكر والأنثى في جواز الأضحية كذلك في الهدايا .  
				
						
						
