الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن وطئها البائع ، فهي أمته والوطء اختيار لفسخ البيع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وإذا وطئ البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار ، كان فسخا للبيع على الأقاويل كلها ، لما ذكرنا : من أن الملك لما حصل بالفعل ، جاز أن يكون الرد إليه يحصل بالفعل ، وبهذا المعنى يقع الفرق بين فسخ البيع حيث كان بالوطء ، وبين رجعة المطلقة ، حيث لم يجز أن يكون بالوطء :

                                                                                                                                            لأن النكاح لما لم يصح إلا بالقول لم تصح الرجعة إليه إلا بالقول ، والملك لما حصل بالفعل جاز أن يصح الرد إليه بالفعل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية