مسألة : قال المزني : وهذا عندي دليل على أنه إذا ، فكان له الخيار ، فإن وطئ إحداهما أشبه أن يكون قد اختارها ، وقد طلقت الأخرى ، كما جعل الوطء اختيارا لفسخ البيع " . قال لامرأتين له : إحداكما طالق
قال الماوردي : ولهذه المسألة حالتان :
إحداهما : أن يقول لإحدى زوجتيه : إحداكما طالق أو لأمتيه : إحداكما حرة ، ويعين وقوع الطلاق في إحدى زوجتيه والعتق في إحدى أمتيه :
فإن كان كذلك لم يكن وطء إحداهما بيانا لوقوع الطلاق والعتق لغير الموطوءة ، لأنه قد وقع معينا باللفظ قبل الوطء .
والحالة الثانية : أن يكون قد من غير أن يكون قد عينه في واحدة منهما ، ففيه وجهان : أبهم الطلاق في زوجتيه والعتق في أمتيه
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : الوطء يكون اختيارا لإمساك الموطوءة وطلاق الأخرى إن كانت زوجة ، وعتقها إن كانت أمة ، كما ذكره المزني .
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : إن الوطء لا يكون بيانا في الموضوع وإن كان بيانا في فسخ البيع .
[ ص: 57 ]
والفرق بينهما : أن الطلاق والعتق إزالة للملك ، وإزالة الأملاك لا تقع إلا بالقول دون الفعل . وفسخ البيع استرجاع للملك ، والأملاك قد تحصل بالقول والفعل والله أعلم .