فصل : فإذا ثبت أن بدو الصلاح بما ذكرنا ، فبدأ صلاح نخلة من حائط كان بدو الصلاح جاريا على جميع نخل الحائط ، ولا يجوز بيع غيره من ثمار البلد الذي لم يبد صلاحها ، ولا بيع ما في الحائط من غير ثمار النخل التي لم يبد صلاحها .
وقال مالك : إذا بدا صلاح نخلة من حائط جاز بيع ثمار البلد كله .
وقال الليث بن سعد : حتى إذا بدا صلاح النخل جاز بيع الكرم والفواكه . إذا بدا صلاح جنس في ثمار الحائط جاز بيع جميع أجناس الثمار التي في الحائط
واستدل مالك بأنه لما كان صلاح نخلة من حائط كصلاح جميع الحائط لتقارب بعضه من بعض ، وجب أن يكون صلاح نخل حائط من بلد كصلاح جميع نخل البلاد لتقارب بعضه من بعض : لأن الهواء ليس يختلف فيه ، واستدل الليث بن سعد بأنه لما لم يميز الجنس الواحد في الصلاح إجماعا خوفا من سوء المشاركة واختلاف الأيدي لم تميز الأجناس المختلفة في الصلاح حجاجا وخوفا من سوء المشاركة باختلاف الأيدي .
[ ص: 195 ] والدلالة عليهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه والثمرة لا تنجو من العاهة بصلاح غيرها حتى تصلح هي في نفسها . نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة
ثم يقال لمالك : إنما جاز في الحائط الواحد إذا بدا صلاح بعضه : لأنه يتساوى في الغالب في السقي والعمارة التي يتعجل الصلاح بها ويتأخر آخر بعدمها وثمار البلد كله لا تتساوى في السقي والعمارة ، بل تختلف فاختلف لذلك زمان صلاحها .
ويقال لليث بن سعد : إنما جاز في الجنس الواحد إذا بدا صلاح بعضه لما يلحق من المشقة في تميزه ، ولم يجز في الأجناس المختلفة لارتفاع المشقة في تميزها .