الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا اعتبرت بدو الصلاح في ضم بعض الثمار إلى بعض بما اعتبرت به التأبير في ضم بعضها إلى بعض .

                                                                                                                                            فإذا بدا صلاح نوع من أنواع النخل ، هل يكون صلاحا لجميع ما في الحائط من أنواع النخل على وجهين .

                                                                                                                                            وإذا بدا صلاح بعض الحائط فأفرد بالعقد ما لم يبد صلاحه كان على وجهين .

                                                                                                                                            ولو كان له حائطان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر فباعهما معا في عقد واحد لزم اشتراط القطع فيما لم يبد صلاحه دون الآخر ، وإن باعهما على الإطلاق بطل البيع فيما لم يبد صلاحه ، وفي بطلان البيع فيما بدا صلاحه قولان من تفريق الصفة . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية