فصل : فإذا تقرر ما وصفنا اعتبرت بدو الصلاح في ضم بعض الثمار إلى بعض بما اعتبرت به التأبير في ضم بعضها إلى بعض .
على وجهين . فإذا بدا صلاح نوع من أنواع النخل ، هل يكون صلاحا لجميع ما في الحائط من أنواع النخل
وإذا بدا صلاح بعض الحائط فأفرد بالعقد ما لم يبد صلاحه كان على وجهين .
ولو كان له حائطان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر فباعهما معا في عقد واحد لزم اشتراط القطع فيما لم يبد صلاحه دون الآخر ، وإن باعهما على الإطلاق بطل البيع فيما لم يبد صلاحه ، وفي بطلان البيع فيما بدا صلاحه قولان من تفريق الصفة . والله أعلم .