مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " والعرايا من العنب كهي من التمر ، لا يختلفان : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرص في ثمرتهما ولا حائل دون الإحاطة بهما " .
قال الماوردي : وهذا كما قال . ، لكن اختلف أصحابنا هل جازت في الكرم نصا أو قياسا على وجهين : أحدهما : وهو قول البصريين أنها جازت في الكرم نصا مرويا عن العرية جائزة في الكرم بجوازها في النخل زيد بن ثابت رضي الله عنه والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب . أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا
والوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة ، وطائفة من البغداديين ، أنها جازت في الكرم قياسا على النخل : لبروز ثمرتها وإمكان الخرص فيهم ، وتعلق الزكاة بهما .
ثم يعتبر في بيع الزبيب بالعنب الشروط المعتبرة في بيع التمر بالرطب ، فأما العرايا في سائر الثمار كالتفاح والمشمش والإجاص والخوخ ، فمذهب الشافعي أنها غير جائزة . وقال الشافعي في كتاب البيوع الكبير في " الأم " : ولو قال قائل : يجوز التحري فيها كان مذهبا . وكان بعض أصحابنا لأجل هذا الكلام يخرج ذلك على قولين ، وامتنع سائرهم من تحريم القولين ، وأبطلوا العرية فيما سوى النخل والكرم قولا واحدا لمباينة النخل والكرم ما سواهما من الأشجار من بروز الثمرة ، وإمكان الخرص ، ووجوب الزكاة وحصول الاقتيات ، والله أعلم بالصواب .