[ ص: 309 ] فصل : موضع استحقاق التراب من غسلات الإناء
فإذا ثبت وجوب غسله سبعا فالتراب لها مستحق في واحدة من جملتها ولا يلزم إفراده عنها وقال الحسن البصري وأحمد بن حنبل : يجب إفراد التراب عن السبع بثامنة لرواية عبد الله بن المغفل أنه صلى الله عليه وسلم قال : " وعفروا الثامنة بالتراب " .
ودليلنا رواية علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء " ، ورواية أبي هريرة أنه قال : " فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب " .
فأما حديث عبد الله بن المغفل فقد قال الشافعي هو حديث لم يقف على صحته ، ثم لو صح لكان محمولا على أحد أمرين إما أن يكون جعلها ثامنة : لأن التراب جنس بمنزلة الماء فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودة باثنين ، وإما أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب في السبع فيلزمه أن يعفره في ثامنه ، وإذا ثبت أن التراب في واحدة من جملة السبع ، فلا فرق بين أن يكون في الأولى والآخرة ، أو ما بينهما من الأعداد ، لأنه لما نص على الطرفين كان حكم الوسط ملحقا بأحدهما ، واختلف أصحابنا في على وجهين : قدر ما يلزمه استعماله من التراب
أحدهما : أنه يستعمل منه ما ينطلق اسم التراب عليه من قليل أو كثير لورود الخبر بإطلاقه .
والوجه الثاني : أنه يستعمل منه ما يستوعب لمحل الولوغ ، لأنه ليس موضع منه باستعمال التراب فيه بأخص من موضع فلزم استيعاب جميعه .