فصل : وأما  بيع ما ملك بالخلع والصداق قبل قبضه   ، ففي جوازه وجهان مخرجان من اختلاف قول  الشافعي   في تلف ذلك قبل قبضه ، هل يوجب الرجوع بقيمته أو بمهر ؟  
فأحد القولين : يوجب الرجوع بمهر المثل ، فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه كالبيع : لأن تلفه يبطل سبب ملكه .  
والثاني : يوجب الرجوع بقيمته ، فعلى هذا يجوز بيعه قبل قبضه : لأن سبب ملكه لا يبطل بتلفه .  
				
						
						
