مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " وكذلك البقر " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  وحكم التصرية في الإبل والبقر والغنم سواء      : لأن التصرية في الإبل والغنم دليل على أن ما بينهما لاحق بهما ، ولأن البقر من جملة النعم التي تقصد ألبانها ، وأن هذه الثلاثة إن ردها بالتصرية رد معها صاعا بدلا من لبن التصرية فأما      [ ص: 242 ] التصرية في غير الإبل والبقر والغنم ، فهل يكون عيبا يوجب الرد   على وجهين :  
أحدهما ، وهو قول البصريين : أنه ليس بعيب : لأن الألبان لا يقصد غالبا إلا من النعم فلم يكن نقص اللبن فيما عدا الإبل والبقر والغنم عيبا .  
والوجه الثاني : وهو قول البغداديين ، أن التصرية في كل الحيوان عيب : لأن في كثرة ألبانها نفعا وغرضا ، فكان نقصه عيبا كالنقص في ألبان الإبل والبقر والغنم ، فعلى هذا الوجه لو اشترى أمة فبانت مصراة ، فأراد ردها بالتصرية ، فهل يلزمه أن يرد معها صاعا من تمر بدلا من لبن التصرية على وجهين :  
أحدهما : يرد معها صاعا من تمر لعموم الخبر .  
والثاني : لا يلزمه ذلك لأن ألبان الإماء غير مقصودة ، بل الحضانة مقصودة واللبن تبع .  
وكذلك الحكم في إناث الخيل ، فأما إناث الحمير فقد اختلف أصحابنا في ألبانها ، فمذهب جمهورهم أنها نجسة ، فعلى هذا إذا ردها بالتصرية لم يلزمه رد صاع معها : لأنه لا عوض لألبانها .  
وقال  أبو سعيد الإصطخري      : هي طاهرة يجوز شربها ، فعلى هذا إذا ردها بالتصرية ، فهل يرد معها صاعا من تمر على وجهين كالإماء وإناث الخيل .  
				
						
						
