مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " فإن كان رضيها المشتري وحلبها زمانا ، ثم أصاب بها عيبا غير التصرية فله ردها بالعيب ، ويرد معها صاعا من تمر ثمنا للبن التصرية ، ولا يرد اللبن الحادث في ملكه : لأن " . النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان
قال الماوردي : وصورتها في ، فله الخيار في ردها بالعيب الآخر : لأن من رضي بعيب ، ثم وجد غيره لم يمنعه الرضا بما علم من الرد بما لم يعلم ، فإذا كان كذلك لم تخل حال علمه بالتصرية ورضاه بها من أحد أمرين : رجل اشترى شاة مصراة فرضي بالتصرية ، ثم وجد بها عيبا غير التصرية
إما أن تكون مع العقد أو بعده : فإن كان بعد العقد علم بالتصرية ورضي بها ، ثم وقف على عيب آخر ، فله أن يردها بالعيب الآخر ولا يختلف أصحابنا فيه ، فإذا ردها بالعيب الآخر رد معها صاعا من تمر بدلا من لبن التصرية : لأنه قد كان معقودا عليه ، ولا يرد عن اللبن الحادث في يده عوضا : لأنه حدث في ملكه وبعد ضمانه ، وقد ، أما إن كان عالما بالتصرية ورضاه بها مع العقد ، ثم وقف على عيب آخر ، ففي جواز ردها به وجهان ، أخرجهما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان ابن أبي هريرة من اختلاف قوليه في تقرير الصفقة : أحدهما : يردها بالعيب ، ويرد معها صاعا من تمر بدلا من لبن التصرية على قول من يجيز تفريق الصفقة .
[ ص: 243 ] والثاني : لا يردها بهذا العيب ويرجع بأرشه على قول من يمنع من تفريق الصفقة ، فلا يلزم من تفريق بعض الصفقة من فسخ بعضها : لما فيه من تفريقها ، وليس كذلك حكم الرضا بعد العقد : لأن الصفقة لم تكن قد أوجبت لزوم النقص .