فصل : فلم جاز أن يردها به ، لا يختلف أصحابنا فيه : لأن ما كان في الضرع غير مقصود إذا لم يكن لبن التصرية ، وعليه إذا ردها بالعيب أن يرد معها قيمة ذلك اللبن : لأنه يأخذ قسطا من الثمن ، ولا يلزمه رد صاع لأن الصاع عوض عن لبن التصرية ، وليست هذه مصراة ، فإن اتفقا علا قدره ، وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه : لأنه غارم ، والله أعلم بالصواب . اشترى شاة غير مصراة فكان في ضرعها لبن فحلبه ، ثم وجد بها عيبا