فصل : هل تقوم المذرورات مقام التراب ؟  
فإذا تقرر ما وصفنا من حكم  المذرورات في الولوغ بدلا من التراب      .  
فإن قلنا : إن سائر المذرورات لا تقوم مقام التراب فالماء أولى أن لا يقوم مقامه .  
وإن قلنا : إن المذرورات تقوم مقام التراب في الولوغ فاستبدل من المذرور في غسلة ثامنة ليقوم مقام التراب ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن الماء يقوم في الثالثة مقام التراب المذرور ، لأن الماء أبلغ في التطهير .  
والثاني : لا يقوم مقامه بحال ، وبه قال  أبو علي بن أبي هريرة      : لأنه لما لم يقم مقام المائع غيره لم يقم مقام الجامد غيره .  
والوجه الثالث : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   أنه إن كان التراب موجودا لم يقم الماء مقامه وإن كان التراب معدوما قام الماء مقامه ، والأصح ما قاله  ابن أبي هريرة   من أن الماء لا يقوم مقام التراب ، ولا يقام غيره من المذرورات مقامه .  
				
						
						
