مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبغ .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
كل  مأكول اللحم إذا ذكي فجلده طاهر   واستعماله قبل الدباغة في الذائب واليابس جائز ، وكذلك الصلاة عليه وفيه ما لم ينجس بفرث ولا دم وليس يدبغ لنجاسته ولكن      [ ص: 76 ] لاستحكامه وبقائه وتنشيف فضوله التي تسرع في فساده ، ولأن تطيب النفس باستعماله لطيب رائحته .  
				
						
						
