فصل : فأما إن كان الثوب تالفا وقد قامت البينة بخيانة البائع ، فالواجب أن تحط الخيانة وحصتها من الربح قولا واحدا : لأنه مع التلف كالعيب المرجوع فيه بالأرش ، ثم لا خيار للمشتري فيه قولا واحدا : لأن خياره ثبت مع إمكان الرد ، فأما البائع فإن قيل : لا خيار له مع بقاء السلعة فلا خيار له مع تلفها : لأن تلف ذلك في يد المشتري إذا منعه من الفسخ لم يمنع البائع من الفسخ . ألا ترى لو أن لم يكن لمشتري العبد خيار لتلفه في يده وله الرجوع بأرشه ووجب لمشتري الأمة الخيار وإن تلف ما يقابلها لبقائها في يده ، فإذا ثبت أن للبائع الخيار فإن اختار المقام والإمضاء كان له الثمن بعد حطيطة الخيانة وحصتها من الربح ، وإن اختار الفسخ رجع على المشتري بقيمة الثوب بالعيب ورد ما قبضه والله أعلم . رجلا ابتاع عبدا بأمته وتقابضا ، ثم مات العبد ووجد كل واحد منهما عيبا فيما ابتاعه